باب في امامة العبد للعبيد وغيرهم

فصل في أبواب الإمامة وصفة الأئمة

باب في امامة العبد للعبيد وغيرهم
مسألة (326) جمهور العلماء على عدم كراهة إمامة العبد للعبد وللأحرار ولكن الحر أولى.

وهو مذهب الشافعي، قال الموفق -رحمه الله-: هذا قول أكثر أهل العلم ورُوي عن عائشة - رضي الله عنهما -، أن غلامًا لها كان يؤمها .

وقال أبو مجلز التابعي: تُكره إمامته مطلقًا وهي رواية عن أبي حنيفة.

وقال الضحاك: تُكره إمامته للأحرار ولا تُكره للعبيد.

وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون قارئًا وهم أميون .

قلت: قيده مالك في رواية ابن القاسم في السفر .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0