باب في الرجل تفوته الصلاة في الحضر فيريد ان يقضيها في السفر

فصل في أبواب صلاة المسافر

باب في الرجل تفوته الصلاة في الحضر فيريد ان يقضيها في السفر
مسألة (345) جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر فعليه أن يصليها تامةٍ من غير قصر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال الحسن البصري والمزني: يقصر .

مج ج 4 ص 224.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0