باب في زكاة الخيل

أبواب صدقة المواشي

باب في زكاة الخيل
مسألة (455) أكثر العلماء على أنه لا زكاة في الخيل.

حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي حنيفة وأبي بكر بن أبي شيبة، وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك والليث وداود، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.

ولم يفرق الجمهور بين أن تكون سائمة أو معلوفة بشرط أن لا تكون معدَّة للتجارة.

وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: تجب الزكاة في الخيل إن كانت معدة للتوالد والتناسل فإن كانت ذكورًا وإناثًا ففيها الزكاة قولًا واحدًا، وإن تمحضت إناثًا فعن أبي حنيفة روايتان وكذا إن تمحضت ذكورًا، ويُعتبر في زكاة الخيل الحول دون النصاب ومالكها بالخيار إن شاء أعطى من كل فرس دينارًا، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها.

ويخرج من هذه المسألة ما لو أعدت الخيل للتجارة ففيها الزكاة عند الكل، وكذلك منها ما لو أعدت للجهاد أو للاستعمال فلا زكاة فيها مطلقًا .

مج 5 ص 291، مغ ج 2 ص 491، بداية ج 1 ص 332، قرطبي ج 10 ص 79.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0