باب في الابل تكون دون خمس وعشرين

أبواب صدقة المواشي

باب في الابل تكون دون خمس وعشرين
مسألة (459) جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه من ملك دون خمس وعشرين من الإبل فإنه يجزئه أن يخرج عنها بعيرًا ولو كان الفرض في حقه أن يخرج عنها شاة.

وهو مذهب الشافعي.

وجاء عن مالك وأحمد وداود: أنه لابد من إخراج شاة ولا يجزئه البعير.

مج 5 ص 338.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0