باب في الشياه فوق نصاب ودون نصاب

أبواب صدقة المواشي

باب في الشياه فوق نصاب ودون نصاب
مسألة (460) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الشياه إذا بلغت (ثلاثمائة) وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، (وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-) ثمَّ في كل مائة شاة شاة، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.

وحكوا عن إبراهيم النخعي والحسن بن صالح أنهما قالا: إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة.

فإذا زادت واحدة ففيها خمس شياه، وبه قال أحمد في روايةٍ.

مج 5 ص 363، مغ ج 2 ص 472، بداية ج 1 ص 346.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0