باب في زكاة الرطب والعنب

أبواب زكاة الثمار والزروع

باب في زكاة الرطب والعنب
مسألة (471) جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق ، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.

مج 5 ص 415، بداية ج 1 ص 349.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0