باب في زكاة الركاز على الذمي

أبواب زكاة المعدن والركاز

باب في زكاة الركاز على الذمي
مسألة (499) جمهور أهل العلم على وجوب زكاة الركاز على الذمي نقله ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وبه قال ابن المنذر.

وردَّ النووي حكاية هذا القول عن الشافعي فجزم أنَّ قول الشافعي أنه لا يجب على الذمِّي؛ لأنه ليس من أهل الزكاة، وقال الثوري والأوزاعي وأبو عبيد: إذا كان الواجد له عبدًا يرضخ له منه ولا يعطاه كله.

مج ج6 ص 38، مغ ج 2 ص 616.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0