باب في العاجز بنفسه والقادر على استيجار غيره

أبواب صوم التطوع والأيام التي نُهي عن الصوم فيها

باب في العاجز بنفسه والقادر على استيجار غيره
مسألة (611) جمهور العلماء على وجوب الحج على العاجز عن أداء الحج بنفسه لكنه واجدٌ للمال والأجير بأجرة المثل، وبه قال عليُّ بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود.

وقال مالك: لا يجب عليه .

مج ج 7 ص 74.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0