باب في الخفين للمحرم

أبواب الإحرام وما يحرم فيه محظورات الإحرام

باب في الخفين للمحرم
مسألة (646) جمهور العلماء على أن المحرم إذا لم يجد نعلين جاز له لبس خفين بشرط قطعهما أسفل من الكعبين ولا يجوز من غير قطعهما، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعروة والنخعي.

وقال أحمد: يجوز لبسهما من غير قطع، وروي ذلك عن عطاء وسعيد بن سالم القداح.

مج ج 7 ص 241 بداية ج 1 ص 432 الحاوي ج 4 ص 97.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0