باب فيمن فعل ما يمنع منه المحرم من لباس وترفه لغير ضرورة

أبواب ما يجب في محظورات الإحرام

باب فيمن فعل ما يمنع منه المحرم من لباس وترفه لغير ضرورة
مسألة (672) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من لبس الثياب المخيطة أو تطيب أو حلق شعر رأسه أو قلم أظفاره لغير ضرورة فإن عليه الفدية.

وقال داود ليس على من لبس السراويل واستعمل الطيب فدية لكنه يأثم .

بداية ج 1 ص 485.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0