باب في التذكية بالسن والظفر ونحوهما

فصل في التذكية وأحكامها

باب في التذكية بالسن والظفر ونحوهما
مسألة (829) مذهب الجماهير من العلماء أن التذكية بالسن والظفر وسائر العظام لا تجوز ولا تُحِلُّ الذبيحةَ.

وهو مذهب الشافعي، وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور ومالك في رواية.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وبه قال مالك في روايةٍ .

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر وحكى نحو هذا عن ابن جريج.

وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن، قال ابن القصار: وعندي تحصل الذكاة بهما، وعن ابن جريح قال: تذكى بعظم الحمار، ولا تذكى بعظم القرد.

مج ج 9 ص 72.

شرح ج 13 ص 124.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0