باب في بيع المضطر

فصل في أحكام الصيد

باب في بيع المضطر
مسألة (860) عامة أهل العلم على أن من باع شيئًا اضطرارًا لسداد دين أو دفع مؤنة ترهقه فإن بيعه صحيح مع الكراهة في حق المشتري العالم بحاله.

قلت: ولا أدري إن كان قول أبي حنيفة يتوجه في هذه المسألة.

مج ج 9 ص 148.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0