باب في خيار الشرط

فصل في أحكام الصيد

باب في خيار الشرط
مسألة (862) مذهب العامة من أهل العلم على أن خيار الشرط جائزٌ وأما من حيث التأقيت فأكثرهم على أنه بحسب حاجة المتبايعين في كل شيء وبه قال ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين.

وحكى ابن رشد عن جماعة أنهم منعوه أصلًا.

وقال جماعة: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعي في رواية عنه.

مج ج 9 ص 212 مغ ج 4 ص 95.

الحاوي ج 5 ص 65.

بداية ج 2 ص 251 فتح ج 9 ص 180.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0