باب في بيع الاصول والثمار - بيع النخل الموبر

أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

باب في بيع الاصول والثمار - بيع النخل الموبر
مسألة (889) جمهور الفقهاء على أنه يجوز لأحد المتبايعين اشتراط جزءٍ من ثمر النخل المعقود عليه إذا كان معلومًا.

وقال ابن القاسم من أصحاب مالك: لا يجوز اشتراط بعضها .

مغ ج 4 ص 191 بداية ج 1 ص 227 شرح ج 10 ص 191.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0