باب في الاستثناء في البيع

أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده

باب في الاستثناء في البيع
مسألة (896) أكثر أهل العلم على عدم جواز بيع عدد من الشياه واستثناء شاة لا على التعيين.

أو بيع حائطٍ (بستان ثمر أو زرع) واستثناء مكيلةٍ.

وقال مالك: يصح في الأولى وفي الثانية أجازه مالك فيما كان دون الثلث .

مغ ج 4 ص 214 بداية ج 2 ص 198.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0