باب في الضامن والمضمون يحضران عند المضمون له

أبواب الضمان الكفالة

باب في الضامن والمضمون يحضران عند المضمون له
مسألة (953) جمهور أهل العلم على أنه إذا حضر الضامن (الكفيل) والمضمون (المكفول) عند المضمون له (المكفول له).

فللأخير هذا (يعني المكفول له) أن يطالب من شاء منهما إما الضامن وإما المضمون.

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وحكاه ابن المنذر كذلك عن مالك وأبي عبيد.

وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يطالب إلا الضامن .

بداية ج 2 ص 352.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0