باب في المضارب يضارب لرجلين بمالين مختلفين

كتاب الشركة أبواب المضاربة

باب في المضارب يضارب لرجلين بمالين مختلفين
مسألة (961) أكثر الفقهاء على أنه يجوز للمضارب بمال لرجل أن يضارب بمالٍ لرجلٍ آخر مطلقًا.

وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز أذا كانت المضاربة الأخرى فيها إضرار بالمضاربة الأولى.

نص على ذلك الخرقي واعتمده وانتصر له ابن قدامة في المغني.

مغ ج 5 ص 163.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0