باب في تضمين المضارب بالتعدي

كتاب الشركة أبواب المضاربة

باب في تضمين المضارب بالتعدي
مسألة (962) أكثر أهل العلم على تضمين المضارب إذا تعدى وفعل في مال المضاربة ما لم يأذن له صاحب المال.

روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

وهو مذهب أحمد.

وروي عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه لا ضمان على من شورك في الربح.

وروي معنى ذلك عن الحسن والزهري.

مغ ج 5 ص 540 (طبعة مكتبة الرياض).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0