باب فيمن استاجر دابة فتجاوز بها المكان المتفق عليه في العقد

كتاب الإجارات

باب فيمن استاجر دابة فتجاوز بها المكان المتفق عليه في العقد
مسألة (1002) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من استأجر دابة لمكان معين ثم تجاوز هذا المكان فإن عليه أجرة ما سمى في العقد وأجرة المثل فيما زاد على العقد.

وبه يقول أبو الزناد ونقله عن فقهاء المدينة السبعة.

وهو قول الحكم وابن شبرمة والشافعي.

وهو مذهب أحمد وبضمان قيمة الدابة إذا تلفت مع تمام أجرة ما تعاقد عليه قال هؤلاء رحمهم الله، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا أجر عليه فيما زاد وحكي عن مالك أنه إذا تجاوز بالدابة مسافة بعيدة خُيِّر صاحبُها بين أجرة المثل وبين المطالبة بقيمتها يوم التعدي.

مغ ج 6 ص 78.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0