باب في الرجل يهب ولده الصغير هل يشترط فيها القبول؟

كتاب الهبة والعطية

باب في الرجل يهب ولده الصغير هل يشترط فيها القبول؟
مسألة (1018) جمهور الفقهاء على أن من وهب ولده الصغير هبة مما لا تحتاج إلى قبض؛ فإنها جائزة صحيحة تترتب آثارها إذا أشهد عليها.

وقال الشافعي: لابد فيها من قول الوالد نيابة عن ولده الصغير: قبلت.

وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة .

مغ ج 6 ص 260.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0