باب فيمن خالف واوصى لغير قرابته المحتاجين

كتاب الوصايا

باب فيمن خالف واوصى لغير قرابته المحتاجين
مسألة (1036) أكثر أهل العلم على أن من خالف المستحب في الوصية فجعلها في غير أقاربه المحتاجين اللذين لا يرثون فإن وصيته تصح وتنفذ فيهم.

وبه قال سالم وسليمان بن يسار وعطاء ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

وهو مذهب أحمد.

وحكى عن طاوس والضحاك وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا: ينزع عنهم ويرد إلى قرابته.

وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد: للذي أوصى له من غير القرابة ثلث الثلث الموصى به ويرد الباقي إلى القرابة.

وحكاه ابن رشد عن الحسن وطاوس وإسحاق قالوا: ترد على القرابة، ولم يفصل عنهم.

مغ ج 6 ص 418 بداية ج 2 ص 399.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0