باب في مسالة في العول في زوج واخت وام او مسالة المباهلة

كتاب الفرائض

باب في مسالة في العول في زوج واخت وام او مسالة المباهلة
مسألة (1071) ذهبت الجماهير من العلماء في زوج وأخت وأم إلى أن هذه المسألة تعول إلى عدد من السهام ويعطى كلٌّ بقدر فرضه من تلك السهام، وذهب ابن عباس ومن وافقه إلى إعطاء الزوج النصف والأخت النصف الآخر ولا شيء للأم .

مغ ج 7 ص 26.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0