باب في ولد الزنا

أبواب في ميراث الخنثى والخنثى المشكل

باب في ولد الزنا
مسألة (1097) جمهور العلماء على أن ولد الزاني لا يلحق الزاني حتى لو استلحقه أو ادعاه .

وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه.

وقال إبراهيم النخعي: يلحقه إذا جلد الحدَّ أو ملك الموطوءة.

وقال إسحاق: يلحقه.

وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه.

وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولدٌ له.

مغ ج 7 ص 129.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0