باب في بيع الولاء وهبته

كتاب الولاء

باب في بيع الولاء وهبته
مسألة (1124) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم من السلف والخلف على أن الولاء لا بياع ولا يوهب ولا يجوز للسيد أن يأذن لمولاه فيوالي من يشاء.

روى ذلك عن عمر وعليّ وابن مسعودٍ وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم.

وبه قال سعيد بن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.

وهو مذهب أحمد.

روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال: إنما الولاء كالنسب، فيبيع الرجل نسبه؟ وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء.

وروى سعيد بن منصور أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبًا.

وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولاؤهم اليوم لهم.

وروى أن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير.

وقال ابن جريج قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز؟ قال: نعم.

مغ ج 7 ص 243 شرح ج 10 ص 148 ص 149.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0