باب في ولاء الاب يشتريه ولده فيعتق عليه

كتاب الولاء

باب في ولاء الاب يشتريه ولده فيعتق عليه
مسألة (1135) جمهور الفقهاء على أن العبد إذا تزوج مُعْتَقَة فاستولدها أولادًا فهم أحرار وولاؤهم لموالي أمهم كما ذكرنا من قبل، فإن اشترى أحدُهم أباه عُتِقَ عليه وله ولاؤه، ويجر إليه ولاء أولاده كلهم.

ويبقى ولاء المشتري لمولى أمه لأنه لا يكون مولى نفسه.

وبذا قال مالك في أهل المدينة، وأبو حنيفة في أهل العراق والشافعي.

وهو مذهب أحمد.

وشذ عمرو بن دينار المدني فقال: يجر ولاء نفسه فيصير حرًّا لا ولاء عليه.

قال ابن سريج ويحتمله قول الشافعي.

مغ ج 7 ص 259.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0