باب في الخلع على عوض فاسد

كتاب الخلع

باب في الخلع على عوض فاسد
مسألة (1240) أكثر أهل العلم على أن من خالع امرأته على عوض فاسد؛ كأن يخالعها على فرسٍ فيبين أنها قد ماتت؛ فإن الخلع صحيح ولا يفسد بفساد العوض، وأما بم يرجع على امرأته ففي المسألة خلاف اعتبارًا بنوع العوض الفاسد، وهذا مذهب أبي ثور ومحمد بن الحسن وأبي يوسف.

وقال أبو حنيفة: يرجع دائمًا بالمُسَمَّى.

وقال الشافعي يرجع أبدًا بمهر المثل.

قلت: ولم يذكر الموفق القول المقابل لقول الجمهور.

مغ ج 8 (ص:202).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0