باب فيمن اشتبه عليه المطلقة من نسايه هل له ان يقرع بينهن؟

كتاب الطلاق

باب فيمن اشتبه عليه المطلقة من نسايه هل له ان يقرع بينهن؟
مسألة (1268) أكثر أهل العلم على أن من طلق إحدى نسائه ولم يدر أيتهن التي وقع عليها الطلاق؛ فإنه لا يجزئه أن يقرع بينهن لتعيينها, ولا يجوز له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم المطلقة منهن، وتجب نفقة الجميع عليه .

وذهب أكثر الأصحاب من الحنابلة إلى أن القرعة جائزة فمن تعينت بالقرعة جاز للزوج قربان من سواها، وضعف هذا القول الموفق، وذكر من الرواية عن أحمد ما يوافق الجمهور، وأن القرعة تكون في الميراث لا في الحل.

مغ ج 8 (ص 431).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0