باب في موت احد الزوجين قبل اتمام التلاعن

كتاب اللعان

باب في موت احد الزوجين  قبل اتمام التلاعن
مسألة (1296) أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا مات وقد أتم لعانه وقبل لعانها؛ سقط اللعان ولحقه الولد وورثته زوجته.

وقال الشافعي: تبين بلعانه ويسقط التوارث وينفي الولد ويلزمها الحد إلا أن تلتعن.

مغ ج 9 (ص 23).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0