باب في عدة المتوفى عنها زوجها هل يشترط وجود الحيض فيها؟

كتاب العدد

باب في عدة المتوفى عنها زوجها  هل يشترط وجود الحيض فيها؟
مسألة (1315) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرًا وأنه لا يشترط أن يتخلل هذه المدة حيضٌ سواء كانت مدخولًا بها أم غير ذلك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.

وحُكَي أن مالكًا اشترط وجود الحيض في عدة الوفاة إذا كانت المتوفى عنها زوجها مدخولًا بها .

مغ ج 9 (ص:107).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0