باب في من اقر على نفسه بقتل خطا او شبه عمد

كتاب الديات

باب في من اقر على نفسه بقتل خطا او شبه عمد
مسألة (1386) أكثر أهل العلم أن من أقر على نفسه تقبل خطأ أو شبه عمد فإن الدية تلزمه في ماله حالَّةً (معجلة).

وقال أبو ثور وابن عبد الحكم: لا يلزمه شيء ولا يصح إقراره.

مغ جـ 9 (ص 505).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0