باب في دية العبد المكاتب

كتاب الديات

باب في دية العبد المكاتب
مسألة (1293) جمهور أهل العلم على أن دية العبد المكاتب هي دية عبد ما دام في ذمته ولو درهم من عقد مكاتبته ويستوي في اعتباره عبدًا جنايته والجناية عليه.

وقال إبراهيم النخعي: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي يؤدي دية العبد.

وروي في ذلك شيءٌ عن عليٍّ رضي اللَّه تعالى عنه.

قلت: وقد ذكر الموفق حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود وأحمد أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك، أعني بما يوافق قول إبراهيم النخعي.

ثم قال: قال الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه.

مغ جـ 9 (ص 534).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0