باب في دية الشفتين

فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف

باب في دية الشفتين
مسألة (1403) جمهور العلماء على أن في كل شفة نصف دية، وفي كلتاها دية كاملة، ولا فرق في هذا بين عليا وسفلى، وبه قال أبو بكر وعلى وابن مسعود، وحكى كذلك عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه.

وقال آخرون: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي السلفى الثلثان، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه.

حكاه عنه جزمًا ابن رشد، وبه قال سعيد بن المسيب والزهري.

مغ جـ 9 (ص 603) بداية جـ 2 (ص 503).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0