باب في ثديي الرجل وهما الثندوتان

فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف

باب في ثديي الرجل  وهما الثندوتان
مسألة (1408) أكثر من بلغنة قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب الشافعي وقوله المنصوص عليه في موضع.

وقال إسحاق فيهما الدية وحكى ذلك قولًا للشافعي وهو المعتمد في مذهب أحمد.

مغ جـ 9 (ص 624).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0