باب في دية المامومة

فصل في ديات الجراحات مما دون النفس والأطراف

باب في دية المامومة
مسألة (1415) عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ.

قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به.

وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال: إن كانت عمدًا ففيها ثلث () الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث.

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا ثم قال -رحمه الله-: وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول.

مغ جـ 9 (ص 646) القرطبي جـ 6 (ص 206).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0