باب في من زنى بامراة ثم تزوجها

فصل في الزنا المعتبر في الشرع والذي به يجب الحد وما يدرأ به الحد من الشبهات

باب في من زنى بامراة ثم تزوجها
مسألة (1453) جمهور العلماء على أن من زنى بامرأة ثم تزوجها، فإن الحد لا يسقط عنه.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

محلى جـ 11 (ص 252).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0