باب في رجوع المقر بالزنى عن اقراره

فصل في ما يثبت به الزنى

باب في رجوع المقر بالزنى عن اقراره
مسألة (1458) جمهور العلماء على أن من أقر على نفسه بالزنى ثم رجع عن إقراره؛ فإنه يقبل منه ويُكَفُّ عنه وسواء كان إقراره قبل إقامة الحد أو أثناءه، وبهذا قال عطاء ويحيى بن يعمر والزهري وحماد بن مالك والثوري والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو مذهب أحمد.

وعن مالك إذا رِجع عن شبهة ترك، وإلا فعنه روايتان أشهرها يقبل.

وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى وعثمان البتي وداود بن علي: لا يقبل رجوعه، لا يسقط عنه الحد .

بداية جـ 2 (ص 527) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 210).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0