باب في اشتراط النصاب في القطع

فصل في حد السرقة وفروعها

باب في اشتراط النصاب في القطع
مسألة (1475) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن لا قطع في السرقة إلا إذا بلغ المسروق نصابًا ، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.

وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي بالقطع في قليل المسروق وكثيره.

مغ جـ 10 (ص 241) بداية جـ 2 (ص 537) الحاوي جـ 13 (ص 219).

شرح جـ 11 (ص 181).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0