باب في القطع بسرقة العبد الصغير

فصل في حد السرقة وفروعها

باب في القطع بسرقة العبد الصغير
مسألة (1476) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أن من سرق عبدًا صغيرًا غير مميز فإن فيه القطع، قال ابن المنذر.

أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرًا.

مغ جـ 10 (ص 245) بداية جـ2 (ص 542).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0