باب في السارق تقطع يمناه ثم يعود فيسرق

فصل في حد السرقة وفروعها

باب في السارق تقطع يمناه  ثم يعود فيسرق
مسألة (1480) جمهور العلماء بل عامتهم على أن السارق إذا قطعت يمناه ثم عاد فسرق فإنه تقطع رجله اليسرى، وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال الزهري كذلك وقال عطاء فيما حكي عنه تقطع يده اليسرى.

وروي هذا عن ربيعة وداود .

مغ جـ 10 (ص 265) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 321).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0