مسألة (1480) جمهور العلماء بل
عامتهم على أن السارق إذا قطعت يمناه ثم عاد فسرق فإنه تقطع رجله اليسرى، وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال الزهري كذلك وقال عطاء فيما حكي عنه تقطع يده اليسرى.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
قال الحق سبحانه و تعالى في كتابه: ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ - خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ - ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ - ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ - عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.
مسير هذه المدونة و القائم بأعمالها، طالب علم في العلوم الشرعية و القانونية، أسعى إلى المساهمة في نشر العلم و مشاركة ما تعلمته عبر السنين سواء في المجال القانوني أو الشرعي.
و الحمد لله رب العالمين.