باب في العصير يطبخ فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه

فصل في حَد المُسْكِرِ

باب في العصير يطبخ فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه
مسألة (1495) جمهور العلماء على أن العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه وبقي الثلث فهو مباح ما لم يسكر، وممن قال به من الصحابة: عُمَرُ وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة والثوري والليث ومالك والشافعي.

وقال آخرون: هو مباح إلى النصف، روي هذا عن البراء وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما؛ وقال به جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -، ومحمد ابن الحنفية وشريح القاضي.

وقال آخرون: لا اعتبار بالثلث ولا بالثلثين فيجوز شربه ما لم يسكر، وقال أبو حنيفة: يجوز شربه ما بقي منه الثلث أسكر أو لم يسكر.

نيل الأوطار جـ 9 (ص 76) الإشراف جـ 2 (ص 380).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0