باب في النفل من كل غنيمة وفي غنيمة الذهب والفضة

كتاب الجهاد

باب في النفل  من كل غنيمة وفي غنيمة الذهب والفضة
مسألة (1506) جمهور أهل العلم على أن النفل يجوز في كل غنيمةٍ.

الأولى والثانية وغير ذلك سواء، وأن النفل يكون من كل غنيمة ذهبًا كانت أو فضةً أو غير ذلك، وهو مذهب الشافعي، وقال الأوزاعي وجماعة من أهل الشام: لا ينفل الإِمام من أول غنيمة ولا من غنيمة الذهب والفضة.

شرح ص 12 (ص 56).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0