باب في شهادة الاخ لاخيه

فصل في أحكام الشهداء ممن فيهم تهمة جلب نفع أو دفع ضررِ

باب في شهادة الاخ لاخيه
مسأله (1588) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على قبول شهادة الأخ لأخيه.

روي هذا عن ابن الزبير رضي الله عنه، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وحكي عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم.

حكاه ابن المنذر.

وحكي عن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته وبره.

وقال ابن المنذر: قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق.

مغ ج 12 (ص: 69).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0