باب في شهادة الوصي علي او للموصي عليهم

فصل في رجوع الشاهدين أو الشهود عن الشهادة

باب في شهادة الوصي علي  او للموصي عليهم
مسألة (1609) جمهور أهل العلم على أن شهادة الوصي لمن هو موصى عليهم لا تجوز إذا كانوا لا زالوا تحت حجره.

وهو قول الشعبي والثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى.

وهو مذهب أحمد.

وقال شريح وأبو ثور: تجوز إذا كان الخصم غيره.

مغ ج 12 (ص:160).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0