باب في المدعي والمدعى عليه يقيمان البينة

كتاب الدعاوى والبينات

باب في المدعي والمدعى عليه يقيمان البينة
مسألة (1611) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لو ادعى رجل على رجل استحقاق شيءٍ في يد المُدَّعَى عليه، فأقام كل منهما بينة على استحقاقه للمتنازع فيه، فإن بينة المُدَّعَى عليه تقدم على بينة المُدّعِي، وبه يقول شريح والشعبي والنخعي والحكم والشافعي وأبو عبيد، وقال: هو قول أهل المدينة وأهل الشام، وروي هذا عن طاوس.

وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور إذا ما أفادت بينة المُدَّعَى عليه سبب الملك وذلك فيما يكون فيه نتاج أو نساج لا يتكرر.

وأما فيما فيه تكرار نسج ونتاج؛ كالصوف والخز فلا تسمع فيه يينة المدعي عليه بحال.

وروي عن أحمد مثل هذا القول مطلقًا من غير تقييد أعني تقديم بينة المدعى عليه إذا أفادت بينته سبب الملك.

وقال أحمد في المشهور عنه: تقدم بينة المُدَّعِي على بينة المُدَّعَى عليه مطلقًا.

وبه قال إسحاق .

مغ ج 12 (ص: 167) الحاوي ج 17 (ص: 303).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0