باب فيمن دبر بعض عبده وكان ثلث ماله يفي بحل عبده

فصل في من يصح منه العتق

باب فيمن دبر  بعض عبده وكان ثلث ماله يفي بحل عبده
مسألة (1626) أكثر الفقهاء على أن من دبر بعض عبده، وكان ثلث ماله يفي بقيمة العبد كله؛ فإن العتق يسري إلى كل العبد ويكون حرًّا.

وبه يقول أحمد في رواية والشافعي في قول.

وقال أحمد في رواية: لا يكمل فيه العتق.

مغ ج 12 (ص: 285).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0