القاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه

القواعد الكلية في المذهب الشافعي

القاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
التوضيح إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، فيدخل فيه الأمر العام.

ويقتصر على الخاص.

التطبيقات 1 - لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة، فإن أعظم الأمرين، وهو الحد، قد وجب فدخل فيه حكم الملامسة.

(اللحجي ص 80) .

2 - زنى المحصن لم يوجب أهون الأمرين، وهو الجلد بعموم كونه زنى يوجب الرجم خلافاً لابن المنذر.

(اللحجي ص 80) .

3 - خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجاً، فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم الأمرين.

(اللحجي ص 80) .

4 - الشين الحاصل بسبب الموضحة، فإنه لا يجب أرشه، لأن هذه الموضحة قد أوجبت أعظم الأمرين، وهو القصاص، فلا توجب الأرش الأهون.

(اللحجي ص 80) .

المستثنى 1 - الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب الغسل، مع إيجابها الوضوء أيضاً.

(اللحجي ص 80) .

2 - من اشترى فاسداً ووطئ لزمه المهر وأرش البكارة، ولا يندرج في المهر.

(اللحجي ص 80) .

3 - لو شهدوا على محصن بالزنى، فرجم، ثم رجعوا اقتُصَّ منهم، ويُحَدُّون للقذف أولاً.

(اللحجي ص 80) .

4 - من قاتل من أهل الكمال، وهو البالغ العاقل الحر، أكثر من غيره، حتى فعل نكاية لا العدو، فإنه يُرضخ له مع سهمه، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره.

(اللحجي ص 80) .

5 - الجماع في رمضان وفي الحج يوجب القضاء مع الكفارة.

(اللحجي ص 80) .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0