القاعدة الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء

القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي

القاعدة الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
التوضيح إذا بقي شيء من حال إلى حال فالأصل أن يعطى البقاء حكم الابتداء عند محمد.

وفضل أبو يوسف فقال: لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع.

وفيه مسائل.

التطبيقات 1 - إن الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقيت رائحته بعد الإحرام، كُره ذلك عند محمد، وجعل البقاء عليه كابتداثه، وعند أبي يوسف لا يكره.

(الدَّبُّوسي ص 50) .

2 - إذا قال الرجل لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق، فجامعها، فقال أبو يوسف: إذا أولج وقع الطلاق، فإن أخرج ثم أوج صار مراجعاً، وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعاً، فجعل البقاء عليه كابتدائه، وعند أبي يوسف لا يصير مراجعاً إلا أن يتنحى عنها، وكذلك إذا قال لامرأته: إن لمستك فأنت طالق، فلمسها، فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعاً عند أبي يوسف، وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعاً.

(الدَّبُّوسي ص 50) .

3 - إذا حلف الرجل لا يلبس هذا الثوب فألقاه عليه إنسان وهو نائم، فقال محمد: أخشى عليه أن يحنث في يمينه، فجعل البقاء على اللبس كابتدائه.

(الدَّبُّوسي ص 50) .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0