مسالة الاقتداء بالماموم

مسالة الاقتداء بالماموم

مسالة الاقتداء بالماموم

مسالة:

في رجل ادرك مع الجماعة ركعة، فلما سلم الامام قام ليتم صلاته فجاء اخر فصلى معه، فهل يجوز الاقتداء بهذا الماموم؟

الجواب::

اما الاول ففي صلاته قولان في مذهب احمد وغيره: لكن الصحيح ان مثل هذا جايز، وهو قول اكثر العلماء، اذا كان الامام قد نوى الامامة، والموتم قد نوى الايتمام.

فان نوى الماموم الايتمام ولم ينو الامام الامامة، ففيه قولان: احدهما: تصح، كقول الشافعي، ومالك وغيرهما، وهو رواية عن احمد.

والثاني: لا تصح وهو المشهور عن احمد، وذلك ان ذلك الرجل كان موتما في اول الصلاة، وصار منفردا بعد سلام الامام، فاذا ايتم به ذلك الرجل صار المنفرد اماما، كما «صار النبي - صلى الله عليه وسلم - اماما بابن عباس، بعد ان كان منفردا» .

وهذا يصح في النفل كما جاء في هذا الحديث، كما هو منصوص عن احمد وغيره من الايمة، وان كان قد ذكر في مذهبه قول بانه لا يجوز، واما في الفرض فنزاع مشهور، والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل، فان الامام التزم بالامامة اكثر مما كان يلزمه في حال الانفراد، فليس بمصير المنفرد اماما محذورا اصلا، بخلاف الاول، والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0