مسالة تكلم بكلمة الكفر ثم حلف بالطلاق ثلاثا

مسالة تكلم بكلمة الكفر ثم حلف بالطلاق ثلاثا

مسالة تكلم بكلمة الكفر ثم حلف بالطلاق ثلاثا
باب من النكاح 441 - 43 -

مسالة:

في رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره، ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امراته ثلاثا، فاذا رجع الى الاسلام، هل يجوز له ان يجدد النكاح من غير تحليل ام لا؟

الجواب::

الحمد لله.

اذا ارتد ولم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدة امراته، فانها تبين منه عند الايمة الاربعة، واذا طلقها بعد ذلك فقد طلق اجنبية فلا يقع بها الطلاق، فاذا عاد الى الاسلام فله ان يتزوجها، وان طلقها في زمن العدة قبل ان يعود الى الاسلام، فهذا فيه قولان للعلماء: احدهما: ان البينونة تحصل بنفس الردة، وهو مذهب ابي حنيفة ومالك في المشهور عنه واحمد في احدى الروايتين عنه، فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الاجنبية، فلا يقع.

الثاني: ان النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة، فان اسلم قبل انقضاء المدة فهما على نكاحهما، وهذا مذهب الشافعي واحمد في الرواية الاخرى عنه.

فعلى هذا اذا كان الطلاق في العدة، وعاد الى الاسلام قبل انقضاء العدة تبين انه طلق زوجته فيقع الطلاق، وان كان لم يعد الى الاسلام حتى انقضت العدة تبين انه طلق اجنبية، فلا يقع به الطلاق.

والله اعلم.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0