مسالة بنت زالت بكارتها بمكروه

مسالة بنت زالت بكارتها بمكروه

مسالة بنت زالت بكارتها بمكروه
482 - 84 -

مسالة:

في بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يعقد عليها عقد قط، وطلبها من يتزوجها فذكر له ذلك فرضي، فهل يصح العقد بما ذكر اذا شهدت المعروفون انها بنت لتسهيل الامر في ذلك؟

الجواب::

اذا شهدوا انها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج لعلمه بالحال، وينبغي استنطاقها بالادب، فان العلماء متنازعون هل اذنها اذا زالت بكارتها بالزنا الصمت او النطق، والاول مذهب الشافعي واحمد كصاحبي ابي حنيفة، وعند ابي حنيفة، ومالك اذنها الصمات، كالتي لم تزل عذرتها.

483 - 85 -

مسالة:

في رجل املك على بنت، وله مدة سنين ينفق عليها، ودفع لهم وعزم على الدخول، فوجد والدها قد زوجها غيره؟

الجواب::

قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال: «المسلم اخو المسلم، لا يحل للمسلم ان يخطب على خطبة اخيه، ولا يستام على سوم اخيه، ولا يبيع على بيع اخيه» .

فالرجل اذا خطب امراة وركن اليه من اليه نكاحها، كالاب المجبر، فانه لا يحل لغيره ان يخطبها، فكيف اذا كانوا قد ركنوا اليه واشهدوا بالاملاك المتقدم للعقد، وقبضوا منه الهدايا، وطالت المدة، فان هولاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب.

لكن العقد الثاني هل يقع صحيحا او باطلا؟ فيه قولان للعلماء.

احدهما: وهو احد القولين في مذهب مالك، واحمد، ان عقد الثاني باطل فينزع منه ويرد الى الاول.

والثاني: ان النكاح صحيح، وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي، فيعاقب من فعل المحرم، ويرد الى الاول جميع ما اخذ منه، والقول الاول اشبه بما في الكتاب والسنة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0